السيد محمد سعيد الحكيم

46

منهاج الصالحين

( مسألة 169 ) : لا يثبت للمرأة شيء من المهر بالعقد الفاسد من دون وطء . نعم في عقد الفضولي من دون وطء يحتمل ثبوت نصف المهر المسمى على الفضولي لا على الزوج ، واللازم الاحتياط . ( مسألة 170 ) : لا يثبت شيء مع الزنى من دون شبهة . والمعيار في الزنى والشبهة على الزوجة لا على الزوج . ( مسألة 171 ) : من وطأ امرأة مكرها لها كان عليه مهر المثل لها . ( مسألة 172 ) : الهدايا التي تتعارف في عصورنا لكل من الزوجين بمناسبة الزواج لا يلحقها حكم المهر ، بل يلحقها حكم الهبة ، فتلزم إذا كان المهدي رحما أو عوضت الهدية أو تصرف المهدي له فيها تصرفا مغيرا لصورتها ، على ما تقدم توضيحه في كتاب الهبة . ولا تتنصف بالطلاق قبل الدخول . نعم لا يبعد ابتناء هبة النيشان وبعض الملابس التقليدية على عدم الطلاق قبل الدخول ، بحيث يكون مشروطا بذلك ارتكازا ، فإن تمّ ذلك تعيّن ثبوت الخيار لدافع الأمور المذكورة بحصول الطلاق قبل الدخول حتى مع حصول أحد الملزمات . ( مسألة 173 ) : يكره زيادة المهر ، حتى ورد عنهم عليهم السّلام أن من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها . كما يكره الزيادة على مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم فضة ، تكون ألفا وأربعمائة وسبعة وثمانين غراما ونصفا من الفضة تقريبا . ( مسألة 174 ) : إذا وقع العقد الشرعي على مهر خاص ، وأعلن مهر آخر أو ثبت عند تسجيل الزواج في المحكمة كان الثابت هو المهر الذي وقع عليه العقد ، ويحرم العمل على غيره . ( مسألة 175 ) : يكره الدخول بالمرأة قبل دفع شيء لها من مهرها ، أو هدية خارجة عن المهر .